محمد بن علي الشوكاني

3295

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

ومن جملة العمومات حديث : " فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر " ( 1 ) وهو في الصحيح ، وفي لفظ : " فيما سقت السماء والعيون ، أو ما كان عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر " ( 2 ) ، وهو أيضًا في الصحيح ، وقد قال من لم يوجب الزكاة في الخضروات أنها مخصصة من العموم بحديث عطاء بن السائب قال : أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة ، فقال له موسى بن طلحة : ليس لك ذلك ، إن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - كان يقول " ليس في ذلك صدقة " . رواه الأثرم في سننه ، وأخرجه الدارقطني ( 3 ) والحاكم ( 4 ) من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة ، عن معاذ بلفظ : " وأما القثاء ، والبطيخ ، والرمان ، والقضب فعفو عفا عنه رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - " . قال ابن حجر ( 5 ) : وفيه ضعف وانقطاع . وروى الترمذي ( 6 ) بعضه من حديث عيسى بن

--> ( 1 ) أخرجه أحمد ( 3 / 341 ، 3 / 353 ) ومسلم رقم ( 981 ) والنسائي ( 5 / 41 - 42 ) وأبو داود رقم ( 1597 ) من حديث جابر وهو حديث صحيح . ( 2 ) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 1483 ) من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه . قلت : وأخرجه أبو داود رقم ( 1596 ) والترمذي رقم ( 640 ) والنسائي في " السنن " ( 5 / 41 ) وابن ماجة رقم ( 1817 ) . ( 3 ) في " السنن " ( 2 / 97 رقم 9 ) . ( 4 ) في " المستدرك " ( 1 / 401 ) وقال : حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وقال صاحب التنقيح : وفي تصحيح الحاكم لهذا الحديث نظر ؛ فإنه حديث ضعيف . وإسحاق بن يحيى تركه أحمد والنسائي ، وقال أبو زرعة : موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسل . ومعاذ توفي في خلافة عمر ، فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال " التعليق المغني . ( 5 ) في " التلخيص " ( 2 / 321 ) . ( 6 ) في " السنن " رقم ( 638 ) .